السيد تقي الطباطبائي القمي

227

مباني منهاج الصالحين

فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل ( 1 ) . [ مسألة 2 : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد ] ( مسألة 2 ) : اطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد الا أن تقوم قرينة على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل عليها والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد الا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل

--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب السلف الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3